[المطلب الثالث: لا فرق في التيمم بين كون الجبيرة على كسر أو جرح.]
[صورة المسألة]
أصيب شخص وشُد على جرحه أو كسره، فهل المشروع في حقه للطهارة المسح فقط، أو يجمع إليه التيمم؟
جاء في المغني: "لا فرق في التيمم بين كون الشد على كسر أو جرح" (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
١ - الجرح موضع يحتاج إلى الشد عليه، فأشبه الكسر (٢).
٢ - يظهر والله أعلم أن السبب أيضًا هو: عدم وجود فارق بين الشد على الكسر والجرح يؤثر في الحكم، فكلاهما يصدق عليه وصف (الحائل) الذي يأخذ أحكام المسح.
[حكم المسألة]
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على جواز المسح على الجبيرة (٣) والعصابة (٤)، سواء أكان الشد لكسر أو لجرح (٥).
٢ - واختلفوا في حكم التيمم مع المسح عليها على قولين:
(١) (١/ ٢٠٥).(٢) الكافي، لابن قدامة (١/ ٨٠).(٣) الجبيرة: "العيدان التي تجبر بها العظام" المصباح المنير (١/ ٨٩).(٤) العصابة: "من العصب وهو الشد ومنه عصابة الرأس لما يشد به" انظر: المصباح المنير (٢/ ٤١٣).(٥) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٣)، البناية (١/ ٦١٦)، المعونة (١/ ١٤٢)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٦٩)، المهذب (١/ ٧٥)، نهاية المطلب (١/ ٢٠٠، ٢٠٤)، المغني (١/ ٢٠٥)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ٣٩٤)، دقائق أولي النهى (١/ ٦٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute