إذا استدعى الصائم القيء عامدًا مختارًا، فهل يفسد صومه بخروج ذلك القيء قل أو أكثر؟
جاء في المغني:"مسألة من استقاء فعليه القضاء … وقليل القيء وكثيره سواء … ولا فرق بين كون القيء طعاما، أو مرارا، أو بلغما، أو دما، أو غيره … "(١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
عموم النص الوارد في المسألة (٢)، وهو حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من ذرعه (٣) القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء (٤) فليقض) (٥).
[حكم المسألة]
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن من غلبه خروج القيء لا يفسد صومه - مطلقًا -
(١) (٣/ ١٣١). (٢) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٣٢). (٣) سبقه وغلبه، انظر: الصحاح (٣/ ١٢١٠)، النهاية (٢/ ١٥٨). (٤) استفعل من القيء، وهو التكلف لذلك بطلبه واستدعائه، ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى، انظر: مجمل اللغة ١/ ٧٣٨)، المطلع (١/ ١٨٤)، لسان العرب (١/ ١٣٥)، المصباح المنير (٢/ ٥٢٢). (٥) رواه أبو داود في السنن، كتاب الصوم، باب الصائم يستقء عامدًا (٢/ ٣١٠) (٢٣٨٠)، والترمذي في أبواب الصوم، باب ما جاء في من استقاء عمدًا (٢/ ٩١) (٧٢٠)، وقال: "حسن غريب"، وقال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٤٤٩): "قال البخاري: لا أُراه محفوظًا … رواه الدار قطني وقال: رواته كلهم ثقاة"، وقال ابن الهمام في الفتح (٢/ ٣٣٤): " قال البخاري: لا أراه محفوظًا يعني للغرابة، ولا يقدح في ذلك بعد تصديق الراوي فإنه هو الشاذ المقبول وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين"، وقال النووي في المجموع (٦/ ٣١٥): "فيه إسناد الصحيح ولم يضعفه أبو داود".