[المطلب العاشر: لا فرق بين قليل النجاسة وكثيرها في عدم صحة الصلاة معها.]
[صورة المسألة]
إذا وقعت في الثوب نجاسة، فهل هناك فرق في أن تكون النجاسة قليلة أو كثيرة في الحكم على صحة الصلاة؟
جاء في المغني: "وإن صلى وفي ثوبه نجاسة، وإن قلت، أعاد وقد ذكرنا أن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة، ولا فرق بين كثيرها وقليلها" (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
عموم الأدلة الواردة في الأمر باجتناب النجاسة، لم تفرق بن قليل النجاسة وكثيرها (٢).
[حكم المسألة]
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن طهارة الثوب من شروط الصلاة (٣).
٢ - واتفقوا على أن أثر محل الاستجمار معفو عنه (٤).
٣ - واتفقوا على أن يسير الدم في الثوب معفو عنه (٥).
(١) (٢/ ٥٨).(٢) انظر: المغني (٢/ ٥٨).(٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٧٩)، رد المحتار وحاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٢)، المدونة (١/ ١٨٤)، الاستذكار (١/ ٣٣١)، مواهب الجليل (١/ ١٣١)، المهذب (١/ ١١٨)، بحر المذهب (٢/ ١٨٢)، الشرح الكبير (٣/ ٢٧٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٦٠).(٤) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٩)، الهداية، للمرغيناني (١/ ٣٧)، عقد الجواهر (١/ ١٩)، جامع الأمهات (١/ ٣٧)، بحر المذهب (٢/ ١٨٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٧٩)، الإنصاف (١/ ٢٢٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٦١).(٥) على اختلاف بينهم في التقييد.انظر: تبيين الحقائق (١/ ٧٣)، البناية (١/ ٧٢٤)، المعونة (١/ ١٦٦)، الكافي، ابن عبد البر (١/ ٢٤١)، روضة الطالبين (١/ ٢١٨)، بحر المذهب (٢/ ١٨٤)، البيان، للعمراني (١/ ٣٢)، مختصر الخرقي (١/ ٢٨)، المغني (٢/ ٥٨).وفي دم الحيض عند المالكية والحنابلة روايتان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute