المطلب الثامن: لا فرق في الصلاة في المجزرة والمزبلة، بين ما كان منها طاهرًا ونجسًا، ولا بين كون الطريق فيها سالكًا أو لم يكن.
[صورة المسألة]
إذا صلى شخص في مجزرة أو مزبلة، فهل يتعلق حكم صلاته بذات الموضع؟ أو أن الحكم متعلق بوجود النجاسة فيهما؟
جاء في المغني:"والمجزرة: الموضع الذي يذبح القصابون فيه البهائم، وشبههم معروفا بذلك معدا. والمزبلة: الموضع الذي يجمع فيه الزبل. ولا فرق في هذه المواضع بين ما كان منها طاهرًا ونجسًا"(١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
إطلاق لفظ المجزرة والمزبلة في ما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:(نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ الْكَعْبَةِ)(٢).
[حكم المسألة]
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم الصلاة في المجزرة والمزبلة على قولين:
القول الأوّل:
تصح الصلاة في المجزرة والمزبلة (٣)، إن تحققت طهارتهما، وهو مذهب الحنفية (٤)، والمالكية (٥)،
(١) (٢/ ٥٣). (٢) تقدم تخريجه ص ١٩٣. (٣) مع الكراهة. (٤) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٢٠٦)، حاشية الزيلعي (١/ ١٦٤)، درر الحكام (١/ ١١٠). (٥) انظر: التفريع في فقه الإمام مالك (١/ ١٢٦)، المعونة (٢٨٧)، التبصرة، للخمي (١/ ٣٤٧)، التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤٥٩).