في الحديث أن أوّل قدومهم لمنى يكون وقت طلوع الفجر، فيكون هو أوّل وقت الرمي، وما كان قبله فلا يُجزئ (١).
نوقِشَ: حديث ابن عباس يعارضه حديث أسماء السابق، فيُحمل على أن المراد به وقت الفضيلة، جمعًا بين الأحاديث (٢).
الدليل الرابع: لا يصحُّ أن يكون النصف الآخر من ليلة يوم النحر وقتًا للرمي، لأنه يصحُّ وقتًا للوقوف بعرفة كالنصف الأوّل من الليل (٣).
نوقِشَ: النصف الأوّل من الليل يعتبر من توابع اليوم الماضي، فلا يُجزئ فيه الرمي، والنصف الآخر من الليل من توابع اليوم المستقبل فلذا أجزأ فيه (٤).
[الترجيح]
بعد عرضِ الأقوال وأدلّتِها، يظهَرُ أن الراجح في المسألة - والله أعلم - هو القول الأوّل القائل: يجوز رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر؛ وذلك لقوة هذا القول ولما فيه من إعمال لجميع الأدلة وهو أولى من إهمالها.
(١) انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٤/ ٣٥٩). (٢) انظر: التوضيح لابن الملقن (١١/ ٥٩١)، الحاوي (٤/ ١٨٦)، المجموع (٨/ ١٨١)، فتح الباري، لابن حجر (٣/ ٥٢٩)، كشاف القناع (٢/ ٥٠٠). (٣) انظر: شرح الرسالة (٢/ ١٧٤)، المنتقى، للباجي (٣/ ٢٢). (٤) انظر: الحاوي (٤/ ٣١٧).