[المطلب الثامن: لا فرق في عدم النجاسة بالموت بين المسلم والكافر.]
[صورة المسألة]
إذا مات آدمي، فهل يحكم بنجاسته بسبب الموت مسلمًا كان أو كافرًا أو لا؟
جاء في الإنصاف: "ولا ينجس الآدمي بالموت … لم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر" (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
١ - استواء المسلم والكافر في وصف الآدمية حقيقةً ومعنى (٢).
٢ - استواء المسلم والكافر في الطهارة حال الحياة فكذلك الممات (٣).
[حكم المسألة]
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم نجاسة الآدمي بالموت مسلمًا كان أو كافرًا، على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
لا ينجس الآدمي بالموت مسلمًا كان أو كافرًا، وهو مذهب المالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وقول
(١) (٢/ ٣٣٨).(٢) انظر: الإنصاف (٢/ ٣٣٨).(٣) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣٣٩).(٤) انظر: البيان والتحصيل (٢/ ٢٠٨)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١١)، مواهب الجليل (١/ ٩٩).(٥) انظر: المغني (١/ ٣٤)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣٣٨، ٣٣٩)، الإنصاف (٢/ ٣٣٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute