[المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،]
وفيه أحد عشر مطلبًا:
المطلب الأول: لا فرق في غسل من انقطع حيضها ونفاسها بين أن تنوي الوطء، أو حله.
المطلب الثاني: لا فرق في التيمم بين سفر الطاعة والمعصية.
المطلب الثالث: لا فرق في التيمم بين كون الجبيرة على كسر أو جرح.
المطلب الرابع: لا فرق في النية للتيمم بين ما وجب بالشرع، وما وجب بالنذر.
المطلب الخامس: لا فرق في بطلان تيمم لابس العمامة وغيرها بالخلع بين أن يكون مسح عليها قبل التيمم أو لا.
المطلب السادس: لا فرق بين رطب النجاسة وجافها.
المطلب السابع: لا فرق في التطهير بين الحاصل بفعل الله تعالى أو فعل الآدمي.
المطلب الثامن: لا فرق في عدم النجاسة بالموت بين المسلم والكافر.
المطلب التاسع: لا فرق بين أن يكون زمن الدم أكثر من زمن الطهر أو مثله أو أقل.
المطلب العاشر: لا فرق في الحيض بين نساء العرب وغيرهن.
المطلب الحادي عشر: لا فرق في الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج بين من يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف ذلك.