[المطلب العاشر: لا فرق في الحيض بين نساء العرب وغيرهن.]
[صورة المسألة]
رأت امرأة الدم ولها خمسون سنة، فهل تكون آيسة أو يحكم بأن ما رأته حيضًا، وهل يفرق في ذلك بين العربيات وغيرهن.
جاء في المغني: "والصحيح أنه لا فرق بين نساء العرب وغيرهن" (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
استواء غير العربيات بالعربيات في سائر أحكام الشريعة ومنها الحيض (٢).
[حكم المسألة]
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في تحديد سن اليأس للمرأة، على سبعة أقوال:
القول الأوّل:
لا حد لسن اليأس، وهو قول بعض الحنفية (٣)، واختيار ابن تيمية (٤).
القول الثاني:
سن اليأس للروميات خمس وخمسون سنة، ولغيرهن ستون سنة، وهو قول محمد من الحنفية (٥)،
(١) (١/ ٢٦٣).(٢) المغني (١/ ٢٦٣).(٣) انظر: فتح القدير (٤/ ٣١٨)، البحر الرائق (٤/ ١٥٠)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٥١٥).(٤) انظر: مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٤٠).(٥) انظر: المبسوط، للسرخسي (٦/ ٢٧)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٥١٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute