[المطلب السادس عشر: لا فرق بين من كبر قبل سلام الإمام، في صلاة ما فاته يوم العيد على صفته وبين من فاتته الجمعة.]
[صورة المسألة]
إذا أدرك شخص مع المصلين التشهد في صلاة العيد، هل يصلي ركعتين ويفعل كما فعل الإمام أم يصلي أربعًا؟
جاء في الإنصاف: "ومن كبر قبل سلام الإمام، صلى ما فاته على صفته. هذا الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وقال القاضي: هو كمن فاتته الجمعة، لا فرق" (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
صلاة العيد لم تعرف صفتها إلا بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو لم يصلها إلا في جماعة كصلاة الجمعة؛ فتأخذ أحكامها (٢).
[حكم المسألة]
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في صفة صلاة المسبوق الذي أدرك الإمام قبل سلامه في صلاة العيد على قولين:
القول الأوّل:
إذا أدرك المسبوق إمامه في صلاة العيد قبل السلام، صلى العيد ركعتين، وهو مذهب
(١) (٥/ ٣٦٢).(٢) انظر: المبسوط، للسرخسي (٢/ ٣٩)، بدائع الصنائع (١/ ٢٧٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute