المبحث الأوّل: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
في المياه والآنية والاستنجاء،
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأوّل: لا فرق في طهورية الماء الذي خالطه التراب بين وقوعه عن قصد أو غير قصد.
المطلب الثاني: لا فرق في التنجس بين يسير النجاسة وكثيرها.
المطلب الثالث: لا فرق بين البول القليل والكثير إذا وقع في البئر.
المطلب الرابع: لا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب، وبين نجاسة يده أو غير ذلك من أجزائه.
المطلب الخامس: لا فرق في طهارة شعر الحيوان بين حياته وموته.
المطلب السادس: لا فرق بين الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب وبين ثلاثة أحجار في التطهير.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.