[المطلب الثالث: لا فرق بين البول القليل والكثير إذا وقع في البئر.]
[صورة المسألة]
إذا وقع في البئر بول، هل ينجس ماء البئر سواءً كان البول قليلًا أو كثيرًا؟
جاء في المغني: "ولا فرق بين البول القليل والكثير" (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
القياس على سائر النجاسة، حيث إن سائر النجاسات إذا وقعت في البئر تَنجّس، لا فرق بين قليلها وكثيرها، فكذلك البول (٢).
[حكم المسألة]
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له لونًا أو طعمًا أو ريحًا، فإنه يتنجس (٣).
٢ - واختلفوا في تنجس ماء البئر بالبول القليل والكثير على أربعة أقوال:
القول الأوّل:
ماء البئر إن تغير بالبول نجس، وإلا فلا، سواء أكان قليلًا أو كثيرًا، وهو مذهب المالكية (٤)،
(١) (١/ ٣١).(٢) انظر: المغني (١/ ٣١).(٣) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٩٢)، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (١/ ٢١ - ٢٣)، التفريع، لابن الجلاب (١/ ٥٤)، المعونة (١/ ١٧٦)، الأم (١/ ١٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٠)، المغني (١/ ٣٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ٩٥) الإجماع لابن المنذر (١/ ٣٥).(٤) انظر: عيون الأدلة، لابن القصار (٢/ ٨٤٩ - ٨٦٠)، المعونة (١/ ١٧٦)، البيان والتحصيل لابن رشد (١/ ٣٧) شرح التلقين (١/ ٢١٦)، الفواكه الدواني، للنفراوي (١/ ١٢٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute