ورواية عند الحنابلة (١)، واختيار ابن تيمية (٢).
القول الثاني:
يتنجس ماء البئر بالبول القليل والكثير عند ملاقاته الماء، وهو مذهب الحنفية (٣)، وقول للشافعية (٤).
القول الثالث:
يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة؛ إن كان قليلًا، وإن كان قُلتين، لا يتنجس إلا بالتغيير، وهو مذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
القول الرابع:
ينجس ماء البئر إن كانت النجاسة بولًا أو عذرةً مائعة، وهو رواية عن الإمام أحمد (٧).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - ماء البئر إن تغير بالبول نجس، وإلا فلا، سواء أكان قليلًا أو كثيرًا - بما يلي:
الدليل الأوّل: قال الله - عز وجل-: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (٤٨)} (٨).
وجه الدلالة من الآية:
(١) انظر: المغني (١/ ٣١)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ٩٧)، المبدع، لابن مفلح (١/ ٣٨).(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٢).(٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٧١)، تبيين الحقائق، الزيلعي وحاشية الشلبي (١/ ٢١، ٩٥)، البناية (١/ ٣٦٨).وتحديد الماء عندهم أن يكون عشرة في عشرة.(٤) انظر: الأم، للشافعي (١/ ١٨)، المهذب (١/ ١٩)، الغاية والتقريب، لأبي شجاع (٣).(٥) انظر: الأم، للشافعي (١/ ١٨)، المهذب (١/ ١٩)، الغاية والتقريب، لأبي شجاع (٣).(٦) انظر: المغني (١/ ٣٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ٩٥)، المبدع (١/ ٣٦).(٧) إلا أن يكون كالمصانع التي بطريق مكة مما لا يمكن نزحه.انظر: المغني (١/ ٣)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ١٠٤).(٨) سورة الفرقان، من الآية (٤٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute