[المطلب الخامس: لا فرق في زكاة صداق المرأة بين كون القبض قبل الدخول أو بعده.]
[صورة المسألة]
إذا عُقد على امرأة، وحال على صداقها حول، فهل تجب عليها زكاته إذا قبضته سواء قبل الدخول أو بعده؟
جاء في المغني: "والمرأة إذا قبضت صداقها زكته … ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده" (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
صداق المرأة داخل في ملكها سواء دُخل بها أو لا، ولا تأثير لتعرضه للزوال في الحكم (٢).
[حكم المسألة]
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في وجوب زكاة صداق المرأة بالقبض إن كان قبل الدخول أو بعده، على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
تجب الزكاة في صداق المرأة من حين العقد -إذا حال عليه الحول-ولو لم تقبضه، لا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهو مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني:
تجب زكاة صداق المرأة إذا قبضته -وحال عليه الحول- لا فرق بين ما قبل الدخول وبعده،
(١) (٣/ ٧٦).(٢) انظر: المجموع (٦/ ٢٣)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٦/ ٣٣٣)، المبدع (٢/ ٢٩٩).(٣) انظر: الحاوي (٣/ ٢٠٢)، فتح العزيز (٥/ ٥١٣)، المجموع (٦/ ٢٣).(٤) انظر: المغني (٣/ ٧٦)، شرح الزركشي (٢/ ٥٢٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.