[المطلب الخامس: لا فرق في زكاة صداق المرأة بين كون القبض قبل الدخول أو بعده.]
[صورة المسألة]
إذا عُقد على امرأة، وحال على صداقها حول، فهل تجب عليها زكاته إذا قبضته سواء قبل الدخول أو بعده؟
جاء في المغني: "والمرأة إذا قبضت صداقها زكته … ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده" (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
صداق المرأة داخل في ملكها سواء دُخل بها أو لا، ولا تأثير لتعرضه للزوال في الحكم (٢).
[حكم المسألة]
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في وجوب زكاة صداق المرأة بالقبض إن كان قبل الدخول أو بعده، على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
تجب الزكاة في صداق المرأة من حين العقد -إذا حال عليه الحول-ولو لم تقبضه، لا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهو مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني:
تجب زكاة صداق المرأة إذا قبضته -وحال عليه الحول- لا فرق بين ما قبل الدخول وبعده،
(١) (٣/ ٧٦).(٢) انظر: المجموع (٦/ ٢٣)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٦/ ٣٣٣)، المبدع (٢/ ٢٩٩).(٣) انظر: الحاوي (٣/ ٢٠٢)، فتح العزيز (٥/ ٥١٣)، المجموع (٦/ ٢٣).(٤) انظر: المغني (٣/ ٧٦)، شرح الزركشي (٢/ ٥٢٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute