[حكم المسألة]
١ - مقتضى اتفاق الفقهاء - رحمهم الله تعالى – عدم التفريق بين سَوق الهدي وعدمه في حكم فوات الحج (١).
٢ - واختلفوا في وجوب الهدي على من فاته الحج، على قولين:
القول الأوّل:
يجب الهديُ على من فاته الوقوف بعرفة، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول للحنفية (٥).
القول الثاني:
لا يجب الهديُ على من فاته الوقوف بعرفة، وهو مذهب الحنفية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجب الهديُ على من فاته الوقوف بعرفة - بما يلي:
الدليل الأوّل: عن أَبَي أَيُّوبَ – رضي الله عنه – أنه خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَادِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ، وَأَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: (اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ، فَإِذَا أَدْرَكْتَ الْحَجَّ قَابِلًا فَحُجَّ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
(١) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٢٠)، عيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٧٣)، الحاوي (٤/ ٢٤٣)، الإنصاف (٩/ ٣٠٥).(٢) انظر: المدونة (١/ ٤٥٥)، عيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٧٣)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٤٠١)، مواهب الجليل (٣/ ٢٠٢).(٣) انظر: الحاوي (٤/ ٢٤٣)، بحر المذهب (٣/ ٥٦٨)، البيان، للعمراني (٤/ ٣٨٢، ٣٩٣)، المجموع (٨/ ٢٩١).(٤) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٥٣٤)، الفروع (٦/ ٧٧)، الإنصاف (٩/ ٣٠٥).(٥) انظر: تبيين الحقائق (٢/ ٨٢).(٦) انظر: التجريد، للقدوري (٤/ ٢٠١١)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٢٠)، الهداية، للمرغناني (١/ ١٧٧).(٧) انظر: الفروع (٦/ ٧٧)، الإنصاف (٩/ ٣٠٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute