المطلب الرابع: لا فرقَ في النية للتيمُّم بين ما وجب بالشرع، وما وجب بالنذر (١).
[صورة المسألة]
إذا تيمَّم شخص ونوى بتيمُّمه صلاةً معيَّنة: فهل يستبيح بذلك التيمم مثل ما نواه وما هو دونه؟
جاء في الإنصاف:"من نوى شيئًا استباح فعله، واستباح ما هو مثله أو دونه … قال الشيخ تقي الدين: ظاهر كلامهم؛ لا فرقَ بين ما وجب بالشرع وما وجب بالنذر"(٢).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
كلُّ تيمُّمٍ أباح عبادة صحَّ أن يُبيحَ ما هو من نوعها، كما هو الحال في النوافل، وكذلك النذر؛ لأن إيجابَ الإنسان على نفسه فرعٌ عن إيجاب الله عليه (٣).
[حكم المسألة]
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في إباحة التيمُّم للفريضة، ومثلها، وما هو دونها، على قولين:
القول الأوّل:
يُستباح بالتيمُّم الفريضة، ومثلها، وما هو دونها، ما دام في الوقت (٤)، وهو مذهب
(١) هذه المسألة مبنية على قول من قال: إن التيمم مبيح وليس برافع، وهو قول الجمهور، والقول الراجح - والله أعلم- في هذه المسألة: أن التيمم رافع للحدث، وهو قول الحنفية، واختيار ابن تيمية. انظر: بدائع الصنائع (١/ ٥٤، ٥٥)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ١٨٣)، الحاوي (١/ ٢٤٢)، المغني (١/ ١٨٥)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٣٦). (٢) (٢/ ٢٣٦). (٣) انظر: كفاية النبيه (٨/ ٣٦٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٢٣٤). (٤) واختلفوا في الصلاة المنذورة: هل تعتبر مثل الفرض أم دونه؟ على قولين، والمذهب أن النذر دون الفرض، وصحح ابن تيمية القول بعدم التفريق بينهما. انظر: شرح العمدة (١/ ٤٤٦).