يُستباح بالتيمُّم فريضة واحدة، وما هو دونها (٢)، وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يُستباح بالتيمُّم الفريضة، ومثلها، وما هو دونها، ما دام في الوقت - بما يلي:
الدليل الأوّل: الفرضُ أكملُ الممنوعات بالحدث المباحات بالتيمُّم؛ ونية التيمُّم له تتضمن ما دونه، ويُستباح باستباحته تبعًا (٦).
الدليل الثاني: التيمُّم طهارة صحيحة، فكما أباحت فرضًا جاز أن يُستباح بها فرضان كطهارة الماء (٧).
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - يُستباح بالتيمُّم فريضة واحدة، وما هو دونها - بما يلي:
الدليل الأوّل: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال:«مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلْأُخْرَى»(٨).
(١) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٢٣٢)، الفروع (١/ ٣٠٢)، الإنصاف (٢/ ٢٣٦). (٢) وله أن يجمع بين فريضة ونافلة بتيمم واحد، بشرط تقدم الفريضة عند المالكية. (٣) انظر: المدونة (١/ ١٤٩)، التفريع (١/ ٣٦)، بداية المجتهد (١/ ٧٩)، القوانين الفقهية (١/ ٣٠). (٤) ولا فرق عندهم بين النذر والصلوات الخمس، وفي وجه أنها كالنافلة. انظر: الحاوي (١/ ٢٤٥)، البيان، للعمراني (١/ ٣١٥ - ٣١٦)، روضة الطالبين (١/ ١١٠ - ١١١). (٥) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٢٣٣)، المبدع (١/ ١٩٤). (٦) انظر: المغني (١/ ١٨٥)، شرح العمدة (١/ ٤٤٦). (٧) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٢٣٤)، الممتع، لابن المنجى (١/ ٢١٠). (٨) رواه الدارقطني في السنن، كتب الطهارة، باب التيمم، وأنه يفعل لكل صلاة (١/ ٣٤١) (٧١٠)، والبيهقي في الكبرى، كتاب الطهارة، باب التيمم لكل فريضة (١/ ٣٣٩) (١٠٥٧)، وضعّفاه، وقال الذهبي في التنقيح (١/ ٨٢): الحسن ابن عمارة متروك، وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٥٩): "والحسن ابن عمارة تكلموا فيه، وقال بعضهم فيه: متروك".