[المطلب السابع عشر: لا فرق في صحة صلاة الناسي للفائتة، بين أن يكون قد سبق منه ذكر الفائتة أو لم يسبق منه لها ذكر.]
[صورة المسألة]
إذا صلى شخص صلاة حاضرة وبعد تمامها تذكر أن عليه صلاة فائتة، فهل تصح الحاضرة؟ سواء سبق ذكره للفائتة أو لا؟
جاء في المغني:"ومن ذكر صلاة وهو في أخرى " يدل على أنه متى صلى ناسيا للفائتة أن صلاته صحيحة … ولا فرق بين أن يكون قد سبق منه ذكر الفائتة أو لم يسبق منه لها ذكر" (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
عموم حديث (٢): (عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان)(٣).
[حكم المسألة]
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم الصلاة الحاضرة لمن صلاها ناسيًا للفائتة -سواء سبق منه ذكر للفائتة أو لا- ووجوب الإعادة، على قولين:
القول الأوّل:
(١) (١/ ٤٣٦). (٢) المرجع السابق. (٣) رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، (١/ ٦٥٩) (٢٠٤٣)، وابن حبان في صحيحه، كتاب إخباره - صلى الله عليه وسلم - عن مناقب الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين، باب فضل الأمة، (١٦/ ٢٠٢) (٧٢١٩)، والبيهقي في سننه، كتاب الحدود، باب من زنى بامرأة مستكرهة، (٨/ ٤١٠). قال النووي في المجموع (٢/ ٢٦٧): "حديث حسن"، ذكر الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢٢٣): أنه أصح ما روي في هذا الباب، وقال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ١٧٨): " قال الحاكم في مستدركه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، قال البيهقي: جود إسناد هذا الحديث بشر بن بكر، وهو من الثقات".