المطلب الرابع: لا فرق في اعتكاف المكاتب بغير إذن سيده بين كونه واجبًا أو غير واجب.
[صورة المسألة]
إذا نذر المكاتب اعتكافًا، فهل يفتقر جواز اعتكافه لإذن سيده، سواء كان اعتكافه واجبًا أو غير واجب؟
جاء في الكشاف: "وللمكاتب أن يعتكف بلا إذن سيده نص عليه … ؛ وظاهره: لا فرق بين الواجب وغيره وسواء نجم أو لا" (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
يظهر أن سبب الإلحاق هو: ليس لولاية السيد على المكاتب أثر في ملك منافعه، وعليه فلا أثر لها في صحة اعتكافه الواجب؛ فيلحق به التطوع لحوقًا أولويًا.
[حكم المسألة]
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم اعتكاف المكاتب بغير إذن سيده سواء كان اعتكافه واجبًا أو غير واجب، على قولين:
القول الأوّل:
يجوز للمكاتب أن يعتكف بغير إذن سيده سواء أكان اعتكافه واجبًا أو غير واجب، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
(١) (٢/ ٣٥٠).(٢) انظر: المبسوط، للسرخسي (٣/ ١٢٥)، بدائع الصنائع (٢/ ١٠٩)، البحر الرائق (٢/ ٣٢٢).(٣) وقيدوه بالاعتكاف اليسير.انظر: المدونة (١/ ٢٩٥)، جامع الأمهات (١/ ١٨٠)، الذخيرة (٢/ ٥٤١)، مختصر ابن عرفة (٢/ ١٠٣).(٤) انظر: الحاوي (٣/ ٥٠٦)، التهذيب، للبغوي (٣/ ٢٢٠)، البيان، للعمراني (٣/ ٥٧٤)، روضة الطالبين (٢/ ٣٩٦).(٥) انظر: المغني (٣/ ٢٠٥)، الممتع، لابن المنجى (٢/ ٥٥)، الإنصاف (٧/ ٥٧٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute