[المطلب الثالث: لا فرق في مشروعية صيام ستة أيام من شوال بين كونها متتابعة أو متفرقة.]
[صورة المسألة]
صام شخص شهر رمضان، وأراد صيام ستة أيام من شوال بعده، فهل له صيامها متتابعة أو متفرقة؟
جاء في المغني:"مسألة: قال ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال وإن فرقها فكأنما صام الدهر … إذا ثبت هذا فلا فرق بين كونها متتابعة أو مفرقة، في أول الشهر أو في آخره"(١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
١ - النصوص الواردة في فضل صيام ستة أيام من شوال (٢) مطلقة؛ ولم تقيد الصيام بقيد أو وصف (٣).
٢ - فضيلة صومها بعد رمضان؛ لكونها معه بمثابة صوم (٣٦٠) يومًا حاصلة مع التتابع والتفريق (٤).
[حكم المسألة]
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في مشروعية تتابع صيام ستة أيام من شوال، على قولين:
القول الأوّل:
(١) (٣/ ١٧٦، ١٧٧). (٢) كما في حديث ثوبان - رضي الله عنه - في مسند أحمد (٣٧/ ٩٤) (٢٢٤١٢)، أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة ". (٣) انظر: المغني (٣/ ١٧٧)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٧/ ٤٤٧). (٤) انظر: شرح النووي على مسلم (٨/ ٥٦)، المغني (٣/ ١٧٧)، المنهل العذب (١٠/ ١٩١).