أ. المراد من الحديث الاقتصاد والابتعاد عن ملاذ الأطعمة، فأرشد للائتدام بالخل وما في معناه مما تخف مؤنته، وعدم التأنق في المطعم (١).
ب. الخل قد يصنع من غير الخمر وهذا هو المباح الذي نص عليه أهل العلم، واعتبروه المقصود في الحديث، جاء في الإنصاف:"الخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي"(٢).
الدليل الثالث: القياس على حل الخمر إذا تخللت بنفسها، إذ لا فرق بين الحالين (٣).
يمكن أن يناقش: هذا القياس ممتنع، لأن القول بجواز إمساك الخمر حتى تتخلل ليس محل اتفاق، فلا يستقيم هذا الاستدلال (٤).
الدليل الرابع: الحكم الواجب لعلة شرعية يزول بزوال تلك العلة (٥)، وعلة التنجيس في الخمر تزول بجميع صور التخليل (٦).
يمكن أن يناقش: زوال الإسكار إنما كان بفعل محرم، فلم يترتب عليه أثره (٧).
[الترجيح]
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: لا تطهر الخمر ولا تحل إذا كان التخليل بفعل الآدمي، وذلك لقوة أدلة أصحاب هذا القول ودفعها لما ورد عليها من الاعتراضات، وورود المناقشة المضعفة لاستدلال المخالفين.