جعل النبي –عليه الصلاة والسلام- الخمر كالإهاب في الطهارة، فالإهاب يطهر بفعل الآدمي، فكذلك الخمر فالحديث لم يفرق بين تخلل وتخلل، فقد حقق –عليه السلام- التخليل وأثبت حل الخل شرعًا (١).
يمكن أن يناقش:
الحديث ضعيف وقد بين وجه ضعفه في التخريج (٢)، ولا ترد لأحاديث الصحيحة الصريحة في المنع من تخليل الخمر بحديث مجمل لا يثبت (٣).
الدليل الثاني: عَنْ أم المؤمنين عَائِشَةَ- رضي الله عنها -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ:(نِعْمَ الْأُدُمُ - أَوِ الْإِدَامُ - الْخَلُّ)(٤).
وجه الدلالة من الحديث:
الحديث عام يتناول جميع ما يطلق عليه اسم الخل، فلم يفرق بين خلٍّ وخل، وفي التخليل يزول الوصف المفسد (الخمرية)؛ لأن التخليل إصلاح، والإصلاح مباح (٥).
نوقش من وجهين:
(١) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ١١٤). (٢) سنن الدارقطني (١/ ٧٢)، نصب الراية (١/ ١١٩). (٣) انظر: أعلام الموقعين، ابن القيم (٢/ ٢٩٢). (٤) رواه مسلم في كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل والتأدم به (٣/ ١٦٢١) (٢٠٥١). (٥) انظر: تبيين الحقائق (٦/ ٤٨)، البناية (١٢/ ٣٩٤).