اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في بطلان تَيَمُّم من تَيَمُّم وعليه خفان أو عمامة لبسهما على طهر ثم خلع ذلك الملبوس، سواء أكان مسح عليه قبل التيمم أو لا، على قولين (١):
القول الأوّل:
لا يبطل التيمم بخلع العمامة أو الخف، سواء أكان مسح عليهما قبل التيمم أو لا، وهو مذهب الشافعية (٢)، وقول بعض الحنابلة (٣).
القول الثاني:
يبطل التيمم بخلع العمامة أو الخف، سواء كان مسح عليهما قبل التيمم أو لا، وهو مذهب الحنابلة (٤).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل – لا يبطل التيمم بخلع العمامة أو الخف، سواء أكان مسح عليهما قبل التيمم أو لا - بما يلي:
الدليل الأوّل: التيمم طهارة لم يمسح فيها على الحائل المنزوع، فلا يبطل بنزعه كما لو كان الملبوس مما لا يجوز المسح عليه (٥).
الدليل الثاني: إباحة المسح لا يصير بها ماسحًا ولا بمنزلة الماسح، كما لو لبس عمامة يجوز المسح عليها ومسح على رأسه من تحتها، فلا تبطل طهارته بنزعها (٦).