[المطلب السابع: لا فرق في الصلاة في الحمام بين مكان الغسل وصب الماء.]
[صورة المسألة]
إذا صلى شخص في حمام، فهل يتعلق حكم صلاته بأماكن من ذلك الحمام، أم أن جميع ما يغلق عليه باب الحمام ويتناوله الاسم سواء في الحكم؟
جاء في المغني:"وكذلك إن صلى في المقبرة، أو الحش، أو الحمام (١)، أو في أعطان الإبل؛ أعاد … فلا فرق في المقبرة بين القديمة والحديثة … ولا فرق في الحمام بين مكان الغسل وصب الماء"(٢).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
إطلاق النهي في النصوص الواردة في الصلاة في الحمام، كحديث ابن عمر -رضي الله عنه- الذي قال فيه:(نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في سبعة مواطن؛ في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله)(٣).
[حكم المسألة]
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم الصلاة في الحمام على ثلاثة أقوال:
(١) مكان الاغتسال بالماء الحار، انظر: معجم لغة الفقهاء (١/ ١٨٦). (٢) (٢/ ٥٢). (٣) تقدم تخريجه ص ١٩٣.