دل مفهوم الحديث على أن القيء إذا كان أقل من ملء الفم، فلا اعتبار لحكمه، بدليل عدم نقض الوضوء به، فكذلك الصوم لا يفسد بقليله المستدعى (١).
نوقش: الحديث لا أصل له فلا يصح الاحتجاج به (٢).
الدليل الثاني: القيء إذا كان أقل من ملء الفم صار كالريق فيأخذ حكمه (٣).
نوقش: هذا القياس فاسد الاعتبار؛ لأنه معارض بالنص، والعمل بإطلاق النص أولى (٤).
[الترجيح]
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة- والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يفسد الصوم بتعمد استدعاء القيء إذا كان قليلًا، وذلك لقوته وصحة أدلته وسلامتها من الاعتراض، وضعف القول المخالف وورود المناقشات على استدلاله.