[المطلب الحادي عشر: لا فرق في الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج بين من يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف ذلك.]
[صورة المسألة]
إذا حاضت امرأة وأراد زوجها أن يستمتع بها، فهل يجوز له الاستمتاع مطلقًا، أو أن خوف مواقعة المحظور مؤثر في الحكم؟
جاء في الإنصاف: "ويجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج … لا فرق بين أن يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف" (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
يظهر والله أعلم أن سبب الإلحاق هو: عدم وجود دليل يحرم الاستمتاع بالحائض دون إزارها إن خاف الوقوع في المحظور، ويجيزه إن أمن.
[حكم المسألة]
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على تحريم وطء الحائض في الفرج (٢).
٢ - واتفقوا على جواز الاستمتاع بالحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة (٣).
٣ - واختلفوا في الاستمتاع بما بينهما على ثلاثة أقوال:
(١) (٢/ ٣٧٤، ٣٧٥).(٢) انظر: المبسوط، للسرخسي (١٠/ ١٥٩)، البحر الرائق (١/ ٢٠٧)، بداية المجتهد (١/ ٦٢)، المعونة (١/ ١٥٨)، الأم (٥/ ١٨٥)، الحاوي (٩/ ٣١٣)، المغني (١/ ٢٤٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣٧٤).(٣) انظر: البحر الرائق (١/ ٢٠٧)، المعونة (١/ ١٥٨)، الأم (٥/ ١٨٥)، المغني (١/ ٢٤٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute