القول الأوّل:
يجوز الاستمتاع بالحائض فيما دون الإزار - مطلقًا -، وهو مذهب الحنابلة (١)، وقول محمد بن الحسن (٢) وقول أصبغ (٣) من المالكية (٤)، واختيار النووي (٥).
القول الثاني:
يحرم الاستمتاع بالحائض فيما دون الإزار، وهو مذهب الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨).
القول الثالث:
يجوز الاستمتاع بالحائض فيما دون الإزار إن أمن مواقعة المحظور وإن لم يأمن لم يجز، وهو وجه عند الشافعية (٩)، وقول عند الحنابلة (١٠).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجوز الاستمتاع بالحائض فيما دون الإزار مطلقًا - بما يلي:
الدليل الأوّل: قول الله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (١١).
وجه الدلالة من الآية:
(١) انظر: المغني (١/ ٢٤٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣٧٤)، الإنصاف (٢/ ٣٧٤، ٣٧٥).(٢) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٥٧)، البحر الرائق (١/ ٢٠٨).(٣) هو أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المالكي المصري، المفتي الديار المصرية وكاتب أبي وهب، روى عنه البخاري والترمذي ويحيى ابن معين، توفي سنة (٢٢٥). هـ، انظر: وفيات الأعيان (١/ ٢٤٠)، سير أعلام النبلاء (٩/ ٥٦).(٤) انظر: المقدمات الممهدات (١/ ١٢٣)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٧٢).(٥) انظر: المجموع (٢/ ٣٦٣).(٦) انظر: المبسوط، للسرخسي (١٠/ ١٥٩)، تبيين الحقائق (١/ ٥٧)، البحر الرائق (١/ ٢٠٧).(٧) انظر: المدونة (١/ ١٥٣)، بداية المجتهد (١/ ٦٢)، عقد الجواهر (١/ ٧٢).(٨) انظر: الحاوي (٩/ ٣١٤)، الوسيط (١/ ٤١٣)، البيان، للعمراني (١/ ٣٣٩).(٩) انظر: المجموع (٢/ ٣٦٣، ٣٦٤)، روضة الطالبين (١/ ١٣٦).(١٠) انظر: المبدع (١/ ٢٣٢)، الإنصاف (٢/ ٣٧٥).(١١) سورة البقرة، من الآية (٢٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute