[المطلب الرابع: لا فرق في نقض الوضوء بمس الفرج بين العامد و غيره.]
[صورة المسألة]
من توضأ ثم مس ذكره فهل يحكم بنقض وضوئه مطلقًا عامدًا كان أم لا؟
جاء في المغني:"مسألة مس الفرج … وفي نقض الوضوء بجميع ذلك خلاف في المذهب وغيره … فعلى رواية النقض لا فرق بين العامد وغيره"(١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
دخول العامد وغيره في عموم قوله:(مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)(٢).
[حكم المسألة]
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في نقض وضوء من مس ذكره على أربعة أقوال:
القول الأوّل:
مس الذكر ينقض الوضوء إن كان بشهوة، وهو قول للمالكية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).
القول الثاني:
(١) (١/ ١٣١، ١٣٢). (٢) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر (١/ ٤٦) (١٨١)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر (١/ ١٣٩) (٨٢). وقال: " هذا حديث حسن صحيح"، وقال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٢٤٦): "صححه يحيى بن معين"، وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٥٤، ٥٥): "قال محمد بن إسماعيل: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب"، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٣٤٠): "نقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب، وقال أبو داود وقلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح قال: بل هو صحيح"، وقال الالباني في إرواء الغليل (١/ ١٥٠): "صحيح". (٣) انظر: الاستذكار (١/ ٢٤٩)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ١٤٩)، المقدمات الممهدات (١/ ١٠٢). (٤) انظر: المبدع (١/ ١٣٧)، الإنصاف (٢/ ٢٧).