المطلب الثاني: لا فرق في زكاة الحلي المباح بين أن يكون ملكًا لرجل أو امرأة.
[صورة المسألة]
إذا تملك شخص ذهبًا أو فضة، ونوى استعماله فهل تجب فيه الزكاة، سواء أكان مالكه رجلًا أو امرأة؟
جاء في المغني:"فأما المعد للكرى أو النفقة إذا احتيج إليه، ففيه الزكاة؛ لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال، لصرفه عن جهة النماء، ففيما عداه يبقى على الأصل، … لا يسقط عنه. ولا فرق بين كون الحلي المباح مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره، أو لرجل يحلي به أهله، أو يعيره أو يعده لذلك"(١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
اتحاد السبب الموجب للحكم في حلي الرجل والمرأة إن كان مباحًا وأعد للاستعمال؛ وهو عند الموجبين للزكاة: اعتبار أصل الحلي وتعلق الحكم بعينه، وعند غيرهم هي:
صرفه عن جهة النماء (٢).
[حكم المسألة]
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على وجوب الزكاة في الذهب والفضة المعدان للتجارة والقنية سواءً كان المالك لهما رجلًا أو امرأة (٣).