٢ - واتفقوا على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل استعمالًا محرمًا (١).
٣ - واختلفوا في حكم زكاة الحلي من الذهب والفضة المستعملان في مباح سواء كان مملوكًا لرجل أو امرأة، على قولين:
القول الأوّل:
تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال؛ سواءً كان مالكه رجلًا أو امرأة، وهو مذهب الحنفية (٢)، وقول عند الشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).
القول الثاني:
لا تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال؛ سواءً كان مالكه رجلًا أو امرأة، وهو مذهب المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال؛ سواءً كان مالكه رجلًا أو امرأة - بما يلي:
الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤)} (٨).
وجه الدلالة من الآية:
في الآية وعيد شديد لمن ترك إنفاق الذهب والفضة في سبيل الله من غير تفريق بين نوع ونوع،
(١) انظر: المبسوط، للسرخسي (٢/ ١٩٢)، بدائع الصنائع (٢/ ١٧)، المعونة (١/ ٣٧٦)، القوانين الفقهية (١/ ٦٩)، الحاوي (٣/ ٢٧١)، المهذب، للشيرازي (١/ ٢٩٢)، الفروع (٤/ ١٤١).(٢) انظر: المبسوط، للسرخسي (٢/ ١٩٢)، بدائع الصنائع (٢/ ١٧)، تبيين الحقائق (١/ ٢٧٧).(٣) انظر: الحاوي (٣/ ٢٧١)، المهذب، الشيرازي (١/ ٢٩٢).(٤) انظر: الفروع (٤/ ١٣٩)، الإنصاف (٧/ ٢٣).(٥) انظر: المدونة (١/ ٣٠٥)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٣٧٧)، القوانين الفقهية (١/ ٦٩)، مواهب الجليل (٢/ ٢٩٩).(٦) انظر: الأم (٢/ ٤٤، ٤٥)، الحاوي (٣/ ٢٧١)، المهذب، للشيرازي (١/ ٢٩٢).(٧) انظر: الهداية، للكلوذاني (١/ ١٣٧)، المغني (٣/ ٤٣)، الإنصاف (٧/ ٢٣).(٨) سورة التوبة من آية (٣٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute