فيشمل المستعمل وغيره سواء أكان متخذًا من قبل المرأة، أو الرجل لتحلية زوجته؛ لعموم الآية (١).
الدليل الثاني: «أَنَّ امْرَأَة أَتَت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها وَفِي يْدِ ابنتها مسكتانِ (٢) غليظتان مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَها:(أَتُعطين زكاة هذا؟)، قَالَتْ: لَا، قَالَ:(أيسرك أن يُسَوِّرَك اللَّهُ بِهما يوم القيامة سُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟)، فخلعتهما فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: هما لله ورسوله» (٣).
وجه الدلالة من الحديث:
بين الحديث أن الوعيد بالعذاب سببه عدم إخراج زكاة الذهب المستعمل، وهو تأكيد وتأويل للوعيد المذكور في الآية السابق ذكرها (٤).
نوقش: الحديث ضعيف فلا يصح الاحتجاج به (٥).
أجيب: لعل المقصود بالتضعيف رواية الترمذي، وقد روي الحديث من طرق أخرى صححها كثير من أهل العلم (٦).
(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص (٢/ ٣١٥)، بدائع الصنائع (٢/ ١٧). (٢) مفردها مسكة وهي: أسورة من ذبل أو عاج، وإذا كانت من غيرهما أضيفت إلى ما هي منه فيقال من ذهب أو فضة، والمراد: مفردها الأساور أو الخلاخل، انظر: لسان العرب (١٠/ ٤٨٦)، شرح أبو داود للعيني (٦/ ٢٢٢). (٣) رواه أبو داود في السنن، كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي (٣/ ١٣) (١٥٦٣)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي (٥/ ٣٨) (٢٤٧٩)، قال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٧٣): "قال ابن القطان: إسناده صحيح، وقال المنذري: إسناده لا مقال فيه … وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء الله"، وقال النووي في المجموع (٦/ ٣٣): "إسناده حسن"، وقال ابن حجر في بلوغ المرام (١/ ٢٤٨): "أخرجه الثلاثة وإسناده قوي". (٤) انظر: معالم السنن (٢/ ١٦)، الاستذكار (٣/ ١٥٣). (٥) انظر: الممتع، للمنجى (١/ ٧٣٧). (٦) ومنها رواية أبي داود من طريق حسين المعلم عن عمرو عن أبيه عن جده. انظر: البناية (٣/ ٣٨٠)، التوضيح، ابن الملقن (١٠/ ٤٣٨).