لا تصح الصلاة في الحمام - مطلقًا -، وهو مذهب الحنابلة (١).
القول الثاني:
تصح الصلاة في الحمام إذا تُيقن من طهارته، وهو مذهب المالكية (٢)، وقول للحنفية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).
القول الثالث:
تكره الصلاة في الحمام إلا موضع خلع الملابس، وجلوس الحمامي (٥)، وهو مذهب الحنفية (٦)، والشافعية (٧)، وقول عند المالكية (٨).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل-لا تصح الصلاة في الحمام مطلقًا -بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ-رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا المَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ)(٩).
(١) انظر: المغني (٢/ ٥٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ٣٠٠)، المبدع (١/ ٣٤٧، ٣٤٨)، دقائق أولي النهى (١/ ١٦٤). (٢) انظر: المدونة (١/ ١٨٢)، البيان والتحصيل (١/ ٣١٠)، مواهب الجليل (١/ ٤١٩). (٣) انظر: المحيط البرهاني (٥/ ٣٠٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٠). (٤) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ٢٩٧). (٥) وهو موضع نزع الثياب، فيعد موضعًا خارجًا عن الحمام لأن الحمام مشتق من حمي الماء حيث تصب فيه الغُسالات والنجاسات عادة، انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٢٠٧)، البحر الرائق ومنحة الخالق (٢/ ٣٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٠). (٦) انظر: المحيط البرهاني (٥/ ٣٠٨)، حاشية الطحطاوي (١/ ٣٥٧، ٣٥٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٠). (٧) انظر: الحاوي، الماوردي (٢/ ٢٦٢)، نهاية المطلب (٢/ ٣٣٤)، حلية العلماء، للشاشي (٢/ ٥٠). (٨) انظر: التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤٦٠)، شرح التلقين (١/ ٨٢٤). (٩) تقدم تخريجه ص ٢٠٢.