تصح صلاة من صلى الحاضرة ناسيًا للفائتة حتى أتم الحاضرة -سواء سبق منه ذكر للفائتة أو لا- ولا تجب الإعادة، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وقول للمالكية (٣).
القول الثاني:
لا تصح صلاة من صلى الحاضرة ناسيًا للفائتة حتى أتم الحاضرة-مع سبق الذكر- (٤)، وتجب الإعادة (٥)، وهو مذهب الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، ورواية عند الحنابلة (٨).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- تصح صلاة من صلى الحاضرة ناسيًا للفائتة حتى أتم الحاضرة -سواء سبق منه ذكر للفائتة أو لا- ولا تجب الإعادة - بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)(٩).
وجه الدلالة من الحديث:
الحديث صريح في عدم المؤاخذة بالنسيان، وهو عام فيدخل فيه الناسي للفائتة وقد صلى
(١) وتستحب الإعادة. انظر: الوسيط، الغزالي (٢/ ١٥٤)، البيان، للعمراني (٢/ ٥١)، روضة الطالبين (١/ ٢٧٠). (٢) انظر: المغني (١/ ٤٣٦)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ١٩٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٢١). (٣) انظر: المنتقى للباجي (١/ ٣٠١). (٤) وأما الصلوات التي صلاها قبل تذكر الفائتة فلا تجب إعادتها، انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٣٢). (٥) وعند الحنفية والمالكية: إن كان بين الفائتة والتي هو فيها أكثر من خمس صلوات: مضى فيها، ثم قضى التي عليه، وإن كان أقل من ذلك: قطع ما هو فيه، وصلى الفائتة. (٦) انظر: شرح مختصر الطحاوي، الجصاص (١/ ٧٠٣)، المبسوط، للسرخسي (١/ ١٥٤)، بدائع الصنائع (١/ ١٣٢). (٧) انظر: المدونة (١/ ٢١٥)، الإشراف (١/ ٢٥٧)، البيان والتحصيل (١/ ٣٠٤). (٨) أعاد الصلاة التي كان فيها إذا كان الوقت مبقى. انظر: مختصر الخرقي (٢٥)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/ ٦٢٦). (٩) تقدم تخريجه ص ٢٥١.