وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣).
القول الثالث:
لا تجب زكاة صداق المرأة –قبل الدخول-، إلا إذا قُبض وحال عليه الحول، وهو رواية عند الحنابلة (٤).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- تجب الزكاة في صداق المرأة من حين العقد -إذا حال عليه الحول-ولو لم تقبضه، لا فرق بين ما قبل الدخول وبعده -بما يلي:
الدليل الأوّل: الصداق مال تام الملك وإن لم يقبض؛ لأن استيفاؤه ممكن (٥).
الدليل الثاني: القياس على ثمن المبيع، بجامع أن الكل فيه استحقاق القبض وإجبار المدين على قضائه، فتجب فيه الزكاة وإن لم يقبض (٦).
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- تجب زكاة صداق المرأة إذا قبضته -وحال عليه الحول- لا فرق بين ما قبل الدخول وبعده- بـ:
القياس على دين الكتابة، بجامع أن الكل بدل عن ما ليس بمال، فلم تجب فيهما الزكاة قبل القبض (٧).
نوقش من وجهين:
(١) انظر: المبسوط، للسرخسي (٢/ ١٩٥)، تحفة الفقهاء (١/ ٢٩٤)، بدائع الصنائع (٢/ ١٠).(٢) وإذا كان عينًا فزكاته تجب بالعقد.انظر: المدونة (١/ ٣٢٣)، المعونة (١/ ٣٧١)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٢٨٩)، المقدمات الممهدات (١/ ٣٠٣).(٣) انظر: الفروع (٣/ ٤٥٢)، المبدع (٢/ ٢٩٩).(٤) انظر: الفروع (٣/ ٤٥٢)، المبدع (٢/ ٢٩٩).(٥) انظر: الحاوي (٣/ ٢٠٢)، فتح العزيز (٥/ ٥١٣)، الممتع، لابن المنجى (١/ ٦٧١).(٦) انظر: المغني (٣/ ٧٧)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٦/ ٣٣٤).(٧) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute