إذا أدرك المسبوق إمامه في صلاة العيد قبل السلام، صلى العيد أربعًا كمن فاتته الجمعة (٤)، وهو مذهب الحنفية (٥)، وقول للحنابلة (٦).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- إذا أدرك المسبوق إمامه في صلاة العيد قبل السلام، صلى العيد ركعتين-بما يلي:
الدليل الأوّل: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)(٧).
وجه الدلالة من الحديث:
عموم الحديث يقتضي دخول صلاة العيد في الحكم، ولم يرد ما يخصص هذا العموم (٨).
الدليل الثاني: قَال النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلَامِ) وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلَاهُمْ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ، وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ المِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ (٩).
وجه الدلالة من الحديث:
(١) انظر: المدونة (١/ ٢٤٧)، البيان والتحصيل (٢/ ٦٦)، الذخيرة (٢/ ٤٢٣). (٢) انظر: الأم (١/ ٢٧٥)، المجموع (٥/ ٢٩)، معرفة السنن والآثار، للبيهقي (٥/ ١٠٣). (٣) انظر: شرح الزركشي (٢/ ٢٣٥)، المبدع (٢/ ١٩٢)، الإنصاف (٥/ ٤٦٣). (٤) وقيل: يخير بين أن يصلي ركعتين أو أربعًا، انظر: المحيط البرهاني (٢/ ١١٢)، البناية (٣/ ١١٢٠)، المبدع (٢/ ١٩٣). (٥) انظر: المبسوط، للسرخسي (٢/ ٣٩)، بدائع الصنائع (١/ ٢٧٩)، البحر الرائق (٢/ ١٧٥). (٦) انظر: مختصر الخرقي (١/ ٣٣)، الإنصاف (٥/ ٤٦٢). (٧) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة، (١/ ١٢٩) (٦٣٥)، مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيا، (١/ ٤٢٠) (٦٠٢). (٨) انظر: النفح الشذي (٣/ ٥٠٨)، فتح الباري، ابن حجر (٢/ ٤٧٥)، المبدع (٢/ ١٩٢). (٩) رواه البخاري في أبواب العيدين، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء، ومن كان في البيوت والقرى (٢/ ٢٣)، وذكر ابن حجر في فتح الباري (٢/ ٤٧٥): "هذا الأثر وصله بن أبي شيبة".