دل فعل أنس - رضي الله عنه - على أن صلاة العيد تقضى على صفتها (١).
الدليل الثالث: بإدراك المصلي للتشهد فقد أدرك بعض الصلاة، التي لم تبدل من أربع ركعات، فتقضى على صفتها، لأنها أصل بنفسها كسائر الصلوات (٢).
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- إذا أدرك المسبوق إمامه في صلاة العيد قبل السلام، صلى العيد أربعًا كمن فاتته الجمعة -بما يلي:
الدليل الأوّل: عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال:"من فاتته العيد فليصلي أربعًا"(٣).
يظهر أن وجه الدلالة هو: أن النص صريح في المسألة.
نوقش: الخبر منقطع الإسناد فلا يصح الاحتجاج به (٤)، وتعارضه أخبار صحيحة ثابتة منها: ما روي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْفِطْرِ صَلَّى كَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ»(٥)، وقال الحسن البصري في من فاته العيد:«يُصَلِّي مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ»(٦).
الدليل الثاني: صلاة العيد اختصت بشرائط؛ كالجماعة والمصر، ومع القضاء يتعذر تحصيلها
(١) انظر: الكواكب الدراري (٦/ ٨٧). (٢) انظر: المغني (٢/ ٢٨٩)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٥/ ٣٦٥)، المبدع (٢/ ١٩٢). (٣) رواه عبد الرزاق في المصنف، كتاب صلاة العيدين، باب من صلاها غير متوضئ ومن فاته العيدان (٣/ ٣٠٠) (٥٧١٣). قال ابن رجب في فتح الباري (٩/ ٧٧): "روي ذلك عن ابن مسعود من غير وجه، وسوى ابن مسعود بين من فاتته الجمعة، ومن فاته العيد، فقال - في كل منهما -: يصلي أربعاً. واحتج به الإمام أحمد، ولا عبرة بتضعيف ابن المنذر له؛ فإنه روي بأسانيد صحيحة"، وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع (٥/ ١٥٦): "لهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنها لا تقضى إذا فاتت، وأن من فاتته، فلا يسنّ له أن يقضيها؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأنها صلاة ذات اجتماع معين، فلا تشرع إلا على هذا الوجه". (٤) انظر: البناية (٣/ ١٢٠)، إرواء الغليل (٣/ ١٢١). (٥) رواه عبد الرزاق في المصنف، كتاب صلاة العيدين، باب من صلاها غير متوضئ ومن فاته العيدان (٣/ ٣٠٠) (٥٧١٦). (٦) رواه ابن أبي شيبة، كتاب صلاة العيدين، باب الرجل تفوته الصلاة في العيد كم يصلي (٢/ ٤) (٥٨٠٧).