للحنفية (١)، والصحيح عند الشافعية (٢).
القول الثاني:
ينجس الآدمي بالموت مسلمًا كان أو كافرًا، وهو مذهب الحنفية (٣)، وقول عند الشافعية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥).
القول الثالث:
ينجس الكافر بالموت ولا ينجس المسلم، وهو قول بعض المالكية (٦)، وقول عند الحنابلة (٧).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل – لا ينجس الآدمي بالموت مسلمًا كان أو كافرًا - بما يلي:
الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} (٨).
وجه الدلالة من الآية:
نصت الآية على تكريم الآدمي، ومن مقتضى التكريم ألا يحكم بنجاسته بالموت، وهي عامة في كل آدمي (٩).
الدليل الثاني: قال الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (١٠).
(١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٩٩)، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (١/ ٢٣٥)، حاشية ابن عابدين (٢/ ١٩٤).(٢) انظر: الوسيط (١/ ٢٣٠)، فتح العزيز (١/ ١٦١، ١٦٢)، المجموع (٢/ ٥٦١).(٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٩٩)، حاشية ابن عابدين (٢/ ١٩٤).(٤) انظر: نهاية المطلب (٣/ ٨)، المجموع (٢/ ٥٦٠ - ٥٦٢).(٥) انظر: المبدع (١/ ١١٨)، الإنصاف (٢/ ٣٣٨).(٦) انظر: مواهب الجليل (١/ ٩٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٣).(٧) انظر: المغني (١/ ٣٥)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣٣٩).(٨) سورة الإسراء، من الآية (٧٠).(٩) انظر: الحاوي (٣/ ٨)، فتح العزيز (١/ ١٦٢)، كفاية الأخيار (١/ ٧٠).(١٠) سورة المائدة، من الآية (٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute