٤ - واختلفوا في -ما عداه- من النجاسات بين قليلها وكثيرها وتأثير ذلك في حكم الصلاة، على قولين:
القول الأوّل:
يعفى عن قليل النجاسة دون كثيرها وتصح معه الصلاة، وهو مذهب الحنفية (١)، واختيار ابن تيمية (٢).
القول الثاني:
لا يعفى عن النجاسة - مطلقًا -، لا فرق بين قليلها وكثيرها، وتعاد الصلاة، وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وقول زفر من الحنفية (٦).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل-يعفى عن قليل النجاسة دون كثيرها وتصح معه الصلاة - بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ-رضي الله عنه- قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاتَهُ، قَالَ:(مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ)، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ جِبْرِيلَ