- صلى الله عليه وسلم - أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا - أَوْ قَالَ: أَذى -)، وَقَالَ:(إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا)(١).
وجه الدلالة من الحديث:
دل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن القليل من النجاسة في الصلاة معفو عنه؛ لأنه لو لم يكن معفو عنه لاستأنف الصلاة (٢).
الدليل الثاني: عَنْ أَسْمَاءَ بنت أبي بكر-رضي الله عنها-، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ:(تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ)(٣).
الدليل الثالث: أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ (٤) -رضي الله عنها- أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ:(إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ). فَقَالَتْ: فَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ؟ قَالَ:(يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُه)(٥).
وجه الدلالة من الحديثين:
قوله:(ولا يَضُرُّكِ أَثَرُه) دليل على أن يسير النجاسة معفو عنه (٦).
(١) تقدم تخريجه ص ١٢٢. (٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٣٤)، التجريد، للقدوري (٢/ ٧٣٥)، معالم السنن (١/ ١٨١)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٦٣٧). (٣) رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الدم (١/ ٥٥) (٢٢٧). (٤) لم أجد-فيما اطلعت عليه-ترجمة لها سوى أن لها ذكرًا في حديث أبي هريرة، انظر: الإصابة (٨/ ١٢١). (٥) رواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها (١/ ١٠٠) (٣٦٥)، قال ابن حجر في فتح الباري (١/ ٣٣٤): "في إسناده ضعف وله شاهد مرسل ذكره البيهقي"، وقال الألباني في إرواء الغليل (١/ ١٨٩): "صحيح". (٦) انظر: مرقاة المفاتيح (٢/ ٤٦٣)، مرعاة المفاتيح (٢/ ١٩٤).