أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في أول الحديث بغسله ولم يفرق بين قليل وكثير (١).
يمكن أن يجاب: لم يفرق في الحديث بين القليل والكثير لأن الأمر بالغسل إنما كان على وجه الاستحباب، ويحتمل أنه أراد الكثير لأنه الغالب (٢).
الدليل الرابع: عن عمر - رضي الله عنه - أنه سئل عن قليل النجاسة في الثوب فقال: إن كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة (٣).
وجه الدلالة:
بين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن اليسير من النجاسة معفو عنه (٤).
يمكن أن يناقش: هذا الأثر لم تثبت صحته ويظهر - والله أعلم - أنه غير محفوظ، فلا يصح الاحتجاج به.
الدليل الخامس: عن أبي هريرة – رضي الله عنه - يرفعه قال:(تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ)(٥).
(١) انظر: شرح التلقين (١/ ٢٥٩). (٢) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٧٣٧)، المنهل العذب (٣/ ٢٣٢). (٣) لم أجد له تخريجًا-فيما اطلعت عليه- وذكره السرخسي في المبسوط (١/ ٦٠). (٤) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٦٠)، بدائع الصنائع (١/ ٧٩). (٥) رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب ما يجب غسله من الدم (٢/ ٥٦٦) (٤٠٩٣)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٤/ ٤٧)، وقال: " لا يرويه، عن الزهري فيما أعلمه غير روح بن غطيف، وهو منكر بهذا الإسناد"، وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (١/ ١٢٩): "واه"، وذكر الزيعلي قول البخاري وابن حبان في كتابه نصب الراية (١/ ٢١٢): "قال البخاري: حديث باطل، وروح هذا منكر الحديث، وقال ابن حبان: هذا حديث موضوع لا شك فيه، لم يقله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن اخترعه أهل الكوفة، وكان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات"، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (١/ ٢٧٩): "موضوع".