وجه الدلالة من الحديث:
في تعليق حكم إعادة الصلاة بما زاد على قدر الدرهم دليل على أن ما دونه عفو، ولو كان الكل سواء لما كان للتخصيص معنى (١).
يمكن أن يناقش: هذا الحديث ضعيف وقد بُين وجه ضعفه في التخريج فلا يصح الاحتجاج به.
يمكن أن يجاب: هذه الأثار وإن لم تثبت؛ فإن العفو عن قليل النجاسة ثابت بأدلة أخرى.
الدليل السادس: الصلاة تجوز مع النجاسة الكثيرة في حال العذر من غير انتقال إلى البدل، فيعفى عن قليلها حال عدم العذر (٢).
الدليل السابع: القياس على أثر الاستجمار، بجامع مشقة التحرز في الكل، فيعفى عن قليل النجاسة في الجميع (٣).
الدليل الثامن: قاعدة " اليسير مغتفر" (٤).
القليل من النجاسة يشق التحرز منه، فيجعل عفوًا (٥).
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- لا يعفى عن النجاسة - مطلقًا -، لا فرق بين قليلها وكثيرها، وتعاد الصلاة- بما يلي:
الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)} (٦).
وجه الدلالة من الآية:
(١) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٧٣٦).(٢) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٧٣٦).(٣) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٧٣٧)، المبسوط، للسرخسي (١/ ٦٠)، المغني (٢/ ٥٩).(٤) فتح القدير (٧/ ٧٦)، غمز عيون البصائر (١/ ٢٩٢).(٥) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٦٠)، المحيط البرهاني (١/ ١٩٢)، البناية (١/ ٧٢٥).(٦) سورة المدثر، آية (٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute