لا يجب التيمم مع مسح الجبيرة أو العصابة، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول للشافعية (٤).
القول الثاني:
يجب التيمم مع المسح على الجبيرة والعصابة، وهو القول الأصح للشافعية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - لا يجب التيمم مع مسح الجبيرة أو العصابة - بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- رضي الله عنه -، قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، (فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ)(٧).
وجه الدلالة من الحديث:
أمر النبي عليًّا بالمسح على الجبائر ولم يأمره بالتيمم م مع المسح (٨)، ويلحق بالجبيرة الجرح والقرح
(١) فُهم قولهم من إطلاقهم وجوب المسح دون ذكر أو تقييد بالتيمم. انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٧٣)، بدائع الصنائع (١/ ١٣)، البناية (٦١٦١). (٢) انظر: الإشراف (١/ ١٧٤)، شرح مختصر خليل للخرشي (١/ ٢٠١). (٣) انظر: المغني (١/ ٢٠٤)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ٣٩٣)، الإنصاف (١/ ٤٢٦). (٤) انظر: الحاوي (١/ ٢٧٨)، المجموع (٢/ ٣٢٧). (٥) انظر: الأم (١/ ٦٠)، الحاوي (١/ ٢٧٨)، البيان، للعمراني (١/ ٣٣٢). (٦) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/ ٣٧١)، المبدع (١/ ١٢٨)، كشاف القناع (١/ ١٢٠). (٧) رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب المسح على الجبائر (١/ ٢١٥) (٦٥٧). قال ابن أبي حاتم في علل الحديث (١/ ٥٥٦): "سألت أبي عن هذا الحديث فقال: هذا حديث باطل لا أصل له، وعمرو بن خالد متروك الحديث"، أيضاً انظر: البدر المنير (٢/ ٦١١)، وقال الشافعي في الأم (١/ ٦٠): "ولو عرفت إسناده بالصحة قلت به". (٨) الحاوي (١/ ٢٧٨).