ونحوه (١).
نوقش: هذا الحديث لا يصح الاستدلال به؛ لضعف إسناده (٢).
الدليل الثاني: عَنِ ابْنِ عُمَرَ- رضي الله عنهما -، أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَكَفُّهُ مَعْصُوبَةٌ فَمَسَحَ عَلَى الْعَصَائِبِ وَغَسَلَ سِوَى ذَلِكَ (٣).
وجه الدلالة:
اقتصر ابن عمر على المسح ولم يجمع إليه التيمم، وفعل الصحابي حجة (٤).
الدليل الثالث: العضو المشدود محلٌ واحد، فلا يُجمع فيه بين بدلين (المسح والتيمم) (٥).
الدليل الرابع: القياس على الخف بجامع أن كلاهما ممسوح في طهارة فلم يجب له التيمم، بل أن صاحب الجبيرة والعصابة أولى، لأن صاحب الضرورة أحق بالتخفيف (٦).
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - يجب التيمم مع المسح على الجبيرة والعصابة - بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: (قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ - أَوْ) يَعْصِبَ (شَكَّ مُوسَى - علَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ
(١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٣).(٢) انظر: البدر المنير (٢/ ١١٦).(٣) رواه البيهقي في كتاب الطهارة، باب المسح على العصائب والجبائر (١/ ٣٤٨) (١٠٨١). وقال: "هو عن ابن عمر صحيح".(٤) انظر: التحبير شرح التحرير، المرداوي (٣/ ١٥١٥).(٥) انظر: البيان، للعمراني (١/ ٣٣٢)، المغني (١/ ٢٠٥)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ٣٩٣).(٦) انظر: الحاوي (٢/ ٢٧٨)، المغني (١/ ٢٠٥)، المبدع (١/ ١٢٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute