في قوله:(إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه): دليل على عدم وجوب مباشرة الجبهة بالمصلى، وهو عام في كل حال ويتأكد عند الضرورة (١).
نوقش: الحديث محمول على السجود على الحائل المنفصل، وهو جائز بلا خلاف (٢).
أجيب: هذا الاحتمال ضعيف؛ لأن أكثر الصحابة كانوا يصلون في ثوب واحد، ولم يكونوا يجدون ثيابًا كثيرة يصلون في بعضها ويتقون الحر ببعضها (٣).
الدليل الثاني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به، يضع يديه عليه، يقيه برد الحصى)(٤).
الدليل الثالث:(أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَجَدَ عَلَى كَوْرِ (٥) الْعِمَامَةِ) (٦).
وجه الدلالة من الحديث:
فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على عدم وجوب كشف اليدين عند السجود،
(١) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٥٨٥). (٢) انظر: المجموع (٣/ ٤٢٦)، شرح النووي على مسلم (٥/ ١٢١). (٣) انظر: فتح الباري، ابن رجب (٣/ ٣٦). (٤) رواه ابن ماجه في السنن، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب السجود على الثياب في الحر والبرد (١/ ٣٢٩) (١٠٣٢). ضعفه الذهبي في المهذب (٢/ ٥٥٥)، وقال البوصيري: في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (١/ ١٢٥): "هذا إسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي قال فيه البخاري منكر الحديث"، وقال الألباني في الإرواء (٢/ ١٧): "إسناده ضعيف". (٥) الكور: الدور من لفائف العمامة، انظر: المصباح المنير (٢/ ٥٤٣). (٦) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (٧/ ١٧٠) (٧١٨٤). قال البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٥٣): "وأما ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من السجود على كور العمامة فلا يثبت شيء من ذلك"، وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (١/ ١٧٠): "لم يصح".