القول الأوّل:
تبطل الصلاة بمرور المرأة والحمار - مطلقًا -، وهو رواية عن الإمام أحمد (١)، واختيار ابن تيمية (٢).
القول الثاني:
لا تبطل الصلاة بمرور المرأة والحمار - مطلقًا -، وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
القول الثالث:
تبطل الصلاة بمرور المرأة والحمار، إن كانت فرضًا، وهو رواية عن الإمام أحمد (٧).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- تبطل الصلاة بمرور المرأة والحمار مطلقًا- بـ:
عن أَبِي ذَرٍّ-رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ (٨)، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ) قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -
(١) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٣٠٥)، الإنصاف (٣/ ٦٥٢).(٢) انظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٣٩)، مجموع الفتاوى (٢١/ ١٤).(٣) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ١٩١)، بدائع الصنائع (١/ ٢٤١)، المحيط البرهاني (١/ ٤٢٩)، البناية (٢/ ٤٢٢، ٤٢٣).(٤) انظر: المدونة (١/ ٢٠٣)، المعونة (١/ ٢٥٩)، الكافي، ابن عبد البر (١/ ٢٠٩)، الذخيرة (٢/ ١٥٩).(٥) انظر: الحاوي (٢/ ٢٠٨)، بحر المذهب (٢/ ١٣١)، المجموع (٣/ ٢٥٠).(٦) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٣٠٤، ٣٠٥)، الفروع وتصحيحه (٢/ ٢٥٩)، شرح الزركشي (٢/ ١٢٩).(٧) انظر: المبدع (١/ ٤٣٩)، الإنصاف (٣/ ٦٥٨).(٨) الآخِر ضد الأول، وآخرة الرحل: أي كقدر مؤخر الرحل؛ هوه العود الذي في آخرة الرحل، والرحل هو الذي تركب عليه الإبل، انظر: الصحاح (٢/ ٥٧٦، ٥٧٧)، النهاية (١/ ٢٩)، نخب الأفكار (٧/ ١٠٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute