يكره للإمام أن يقف أعلى من المأموم إذا كان الارتفاع كثيرًا لا فرق بين قصد التعليم وعدمه، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣).
القول الثاني:
يباح للإمام أن يقف أعلى من المأموم إذا كان الارتفاع كثيرًا، لا فرق بين قصد التعليم وعدمه، وهو قول للحنفية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥).
القول الثالث:
لا يكره للإمام أن يقف أعلى من المأموم إذا قصد تعليمهم (٦)، وهو مذهب الشافعية (٧)، وقول لأبي حنيفة (٨)، والمالكية (٩)، ورواية عند الحنابلة (١٠).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- يكره للإمام أن يقف أعلى من المأموم إذا كان الارتفاع كثيرًا لا فرق بين قصد التعليم وعدمه- بما يلي:
الدليل الأوّل: كَانَ عَمَّار بْنِ يَاسِرٍ-رضي الله عنه-بِالْمَدَائِنِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ عَمَّارٌ
(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٧٠)، تحفة الفقهاء (١/ ١٤٣)، بدائع الصنائع (١/ ١٤٦)، البناية (٢/ ٤٥٢).(٢) انظر: المدونة ١/ ١٧٥)، شرح التلقين (١/ ٧٠١)، عقد الجواهر (١/ ١٤٤).(٣) انظر: المغني (٢/ ١٥٤)، شرح الزركشي (٢/ ١٠٦، ١٠٧)، الإنصاف (٤/ ٤٥٣).وفي بطلان الصلاة بالارتفاع الكثير وجهان، انظر، الممتع، لابن المنجى (١/ ٤٩١)، المبدع (٢/ ١٠٠).(٤) انظر: البحر الرائق (٢/ ٢٨).(٥) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٤/ ٤٥٣).(٦) أو كان المكان ضيقًا.(٧) انظر: بحر المذهب (٢/ ٢٨٤)، البيان، للعمراني (٢/ ٤٢٧) روضة الطالبين (١/ ٣٧٨، ٣٧٩).(٨) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٧).(٩) وإذا قصد التكبر حرم مطلقًا.انظر: التوضيح لمختصر ابن الحاجب (١/ ٤٥٩)، مواهب الجليل (٢/ ١١٨، ١١٩)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٣٦، ٣٣٧)، بلغة السالك (١/ ٤٤٨).(١٠) انظر: المبدع (٢/ ٩٩)، الإنصاف (٤/ ٤٥٤، ٤٥٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute