لا يسقط الترتيب مع خشية فوات الوقت سواء أكانت الحاضرة جمعة أو غيرها، وهو مذهب المالكية (١)، ورواية عند الحنابلة (٢).
القول الثالث:
يسقط الترتيب مع سعة الوقت، إذا كانت الحاضرة جمعة، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية (٣).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- يسقط الترتيب مع خشية فوات الوقت سواء أكانت الحاضرة جمعة أو غيرها -بما يلي:
الدليل الأوّل: الحاضرة صلاة ضاق وقتها عن أكثر منها، فتعين الوقت لها، وأداؤها فيه فريضة وتأخيرها عنه محرم؛ فوجب تقديمها، كما لو لم يكن عليه فائتة (٤).
الدليل الثاني: الصلاة الحاضرة آكد من الفوائت، بدليل أن تاركها يقتل ويكفر (٥) ولا يحل له تأخيرها، بخلاف الفائتة؛ وعلى ذلك فتقديمها واجب والترتيب ساقط (٦).
الدليل الثالث: في اعتبار الترتيب مع ضيق الوقت، تفويت لصلاتين، وفي تركه تحصيل
(١) انظر: المعونة (١/ ٢٧٢)، التنبيه على مبادئ التوجيه (٢/ ٥٦٩)، شرح مختصر خليل للخرشي (١/ ٣٠١)، الفواكه الدواني (١/ ٢٢٦، ٢٢٧)، الثمر الداني (١/ ١٨٥). (٢) وفي رواية يسقط الترتيب وتقدم الحاضرة إن كانت جماعة. انظر: الهداية، للكلوذاني (١/ ٧٣)، المغني (١/ ٤٣٧). (٣) انظر: المبسوط، للسرخسي (٢/ ٩٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٣٤). (٤) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢٣٢)، كفاية النبيه (٢/ ٣٨٧)، المغني (١/ ٤٣٧)، شرح الزركشي (١/ ٦٣٠، ٦٣١). (٥) على قول جماعة من السلف انظر: الشريعة للآجري (٢/ ٦٤٤)، اعتقاد أئمة الحديث، للجرجاني (٦٤). (٦) انظر: المغني (١/ ٤٣٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٢١).