٣ - واتفقوا على صحة صلاة من صلى مجتهدًا وأثناء صلاته تيقن صوابه (١).
٤ - واتفقوا على صحة صلاة من صلى مجتهدا ولم يعلم بصوابه أو خطأه (٢).
٥ - واختلفوا في صحة صلاة من صلى في سفر بالاجتهاد إلى جهة ظنا أنها القبلة ثم تيقن الخطأ، ووجوب إعادتها، على قولين:
القول الأوّل:
تصح الصلاة ولا تجب إعادتها-مطلقًا-على من صلى بالاجتهاد إلى جهة ظنا أنها القبلة ثم تيقن الخطأ، وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وقول للشافعية (٦).
القول الثاني:
لا تصح الصلاة، وتجب إعادتها-مطلقًا-على من صلى بالاجتهاد إلى جهة ظنا أنها القبلة ثم تيقن الخطأ، وهو الأصح عند الشافعية (٧).
(١) انظر: البحر الرائق (١/ ٣٠٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٥)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٧)، روضة الطالبين (١/ ٢١٩)، مغني المحتاج (١/ ٣٣٩)، كشاف القناع (١/ ٣١٢). (٢) انظر: البحر الرائق (١/ ٣٠٥)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٧)، مغني المحتاج (١/ ٣٣٧)، المغني (١/ ٣٢٢). (٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي (١/ ٥٦٩)، بدائع الصنائع (١/ ١١٨)، الهداية، للمرغيناني (١/ ٤٧). (٤) وعندهم يعيد في الوقت استحبابًا وذلك مع ظهور الدلائل، فإن خفيت فلا إعادة. انظر: الإشراف (١/ ٢٢١)، البيان والتحصيل (١/ ٢١٢)، المقدمات الممهدات (١/ ١٥٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٥، ٢٢٧). (٥) انظر: المغني (١/ ٣٢٦)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ٣٥٥)، المبدع (١/ ٣٦٤)، الإنصاف (٣/ ٣٥٤). (٦) انظر: مختصر المزني (٨/ ١٠٦)، بحر المذهب (١/ ٤٦٤، ٤٦٥). (٧) انظر: الأم (١/ ١١٤)، البيان، للعمراني (٢/ ١٤٤)، المجموع (٣/ ٢٢٥). وذكروا في موضع أن من خفيت عليه دلائل القبلة فهو كالأعمى فرضه التقليد ولا يعيد، انظر: الحاوي (٢/ ٧٩)، التهذيب، للبغوي (٢/ ٦٧).