الدليل الأوّل: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّم … )(١).
الدليل الثاني: عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:(إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)(٢).
وجه الدلالة من الأحاديث:
أمر النبي –صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث بالسجود للسهو أمرًا عامًا، ولم يفرق بين نافلة وفرض (٣).