يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين - مطلقًا - كغيرهما ممن لا عذر له، وهو مذهب المالكية (١)، والحنابلة (٢)، وقول زفر (٣) من الحنفية (٤).
القول الثاني:
لا يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين - مطلقًا -، وهو وجه عند الشافعية (٥).
القول الثالث:
يجوز للمستحاضة ومن به سلس البول المسح على الخفين، لفريضة واحدة وما أرادا من النوافل، وهو الأصح عند الشافعية (٦).
القول الرابع:
يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين ما دام الوقت باقيًا، فإذا خرج الوقت وجب الغَسل، وهو مذهب الحنفية (٧).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين - مطلقًا - كغيرهما ممن لا عذر له - بما يلي:
الدليل الأوّل: عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله
(١) انظر: المدونة (١/ ١٤٤)، شفاء الغليل، للمكناسي (١/ ١٥٢)، مواهب الجليل (١/ ٣١٨). (٢) انظر: المغني (١/ ٢١٨)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ٣٩٠)، الفروع وتصحيحه (١/ ٢١١). (٣) هو زفر بن الهذيل بن قيس بن مسلم العنبري، أبو الهذيل، ولد سنة (١١٠ هـ)، تفقه على أبي حنيفة وهو أكبر تلامذته، جمع بين العلم والعبادة، توفي سنة (١٥٨ هـ)، انظر: سير أعلام النبلاء (٧/ ١٤٤، ١٤٥). (٤) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ١٠٥)، المحيط البرهاني (١/ ١٧٩)، البناية (١/ ٥٧٧). (٥) انظر: التعليقة (١/ ٥٢٣)، نهاية المطلب (١/ ٢٩٢)، بحر المذهب للروياني (١/ ٢٩٦). (٦) انظر: الحاوي (١/ ٣٦٨)، فتح العزيز (٢/ ٣٦٨)، المجموع (١/ ٥١٥، ٥١٦). (٧) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ١٠٥)، البناية (١/ ٥٧٧)، البحر الرائق (١/ ٢٢٧).