عليه وسلم - (يَأْمُرُنَا أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)(١).
وجه الدلالة من الحديث:
الحديث عام في جواز المسح على الخفين، وهو يشمل المستحاضة ومن به سلس بول وغيرهما، ولم يرد تخصيص أو استثناء لذلك العموم (٢).
الدليل الثاني: يشترط للمسح على الخفين لبسهما على طهارة كاملة، وصاحب الحدث الدائم طهارته (٣) في الشرع كاملة معتبرة، فجاز له المسح كغيره (٤).
الدليل الثالث: المسح على الخفين رخصة للمضطر وغير المضطر، وهما أحق من يترخص بذلك (٥).
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - لا يجوز للمستحاضة ومن به سلس بول المسح على الخفين مطلقًا – بـ:
أن اللبس حصل مع الحدث، والصلوات إنما جازت مع الحدث الدائم للضرورة، ولا ضرورة هنا، بل هي رخصة وشرطها اللبس على طهارة كاملة، وطهارة صاحب الحدث الدائم ناقصة (٦).
نوقش:
(١) تقدم تخريجه ص ٧٧. (٢) انظر: المغني (١/ ٢١٨). (٣) اختلف فيها الفقهاء على أقوال تتلخص فيما يلي: القول الأول: طهارة صاحب الحدث الدائم معتبرة ولا تنتقض ما لم يحدث حدثًا آخر غير حدثه الدائم، وإليه ذهب المالكية. انظر: التمهيد (١٦/ ٩٨). القول الثاني: طهارته معتبرة ما دام الوقت باقيًا، فلا تنتقض بذلك الحدث، حتى يخرج الوقت، وإليه ذهب الحنفية، والحنابلة. انظر: الهداية (١/ ٣٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٦٤). القول الثالث: طهارته معتبرة لفريضة واحدة وإليه ذهب الشافعية، انظر: المجموع (١/ ٤٧١). (٤) انظر: المحيط البرهاني (١/ ١٧٩)، مواهب الجليل (١/ ٣١٨)، المغني (١/ ٢٠٨)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/ ٣٨٣). (٥) انظر: المغني (١/ ٢٠٨). (٦) انظر: نهاية المطلب (١/ ٢٩٢)، فتح العزيز (٢/ ٣٦٨)، المجموع (١/ ٥١٥).